السيد هاشم البحراني
493
البرهان في تفسير القرآن
يوصى إليه ، والرجل يجوز أمره في مال المرأة ، فيبيع لها ويشتري ، فإذا عفا فقد جاز » . 1290 / [ 4 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها . قال : « عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء » . 1291 / [ 5 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « يأتي على الناس زمان عضوض « 1 » ، يعض كل امرئ على ما في يديه ، وينسى الفضل وقد قال الله عز وجل : * ( ولا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) * ينبري في ذلك الزمان أقوام « 2 » يعاملون المضطرين ، هم شرار الخلق » . 1292 / [ 6 ] - الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « يأتي على الناس زمان عضوض ، يعض كل امرئ على ما في يده ، وينسى الفضل ، وقد قال الله عز وجل : * ( ولا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) * ولا ينبري في ذلك الزمان أقوام ، يبايعون المضطرين ، أولئك هم شرار الناس » . 1293 / [ 7 ] - عنه : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها » . 1294 / [ 8 ] - وعنه : بإسناده عن فضالة ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي بيده عقدة النكاح . قال : « الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا ، وليس له ان يدع كله » . 1295 / [ 9 ] - وعنه : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، أو غيره ، عن صفوان ، عن عبد الله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح . قال : « هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة ، فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فقد جاز » . 1296 / [ 10 ] - وعنه : بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، وعلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، كليهما عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذي بيده عقدة النكاح . قال :
--> 4 - الكافي 6 : 108 / 11 . 5 - الكافي 5 : 310 / 28 . 6 - التهذيب 7 : 18 / 80 . 7 - التهذيب 7 : 392 / 1570 . 8 - التهذيب 7 : 392 / 1572 . 9 - التهذيب 7 : 393 / 1573 . 10 - التهذيب 7 : 484 / 1946 . ( 1 ) أي يصيب الرعية فيه عسف وظلم ، كأنّهم يعضّون فيه عضّا . « النهاية 3 : 253 » . ( 2 ) في المصدر : قوم .